صفحة جزء
( وفرض عين [ ص: 127 ] إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن ) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع ذخيرة


( قوله وفرض عين ) أي على من يقرب من العدو ، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة : قال في الفتح : وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدون ويبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق و المغرب ممن علم ، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج ، وقعوده لعدم خروج الناس ، وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه ا هـ وفي البزازية : مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم [ ص: 127 ] تدخل دار الحرب وفي الذخيرة يجب على من لهم قوة اتباعهم لأخذ ما بأيديهم من النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حصونهم ، ولهم أن لا يتبعوهم للمال ( قوله إن هجم العدو ) أي دخل بلدة بغتة ، وهذه الحالة تسمى النفير العام قال في الاختيار : والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين ( قوله فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات

التالي السابق


الخدمات العلمية