( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها ( في المصر لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم ) وقيل لا يجبر إلا إذا كثر درر . قلت : وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة ؟ فأجاب بقوله : تلك البيوت تأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤخر هذا أصلا ، وفيها من الجهاد ، وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري لو استخدم ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمه ؟ [ ص: 210 ] فأجاب : يلزمه التعزير الشديد والحبس ففي الخانية : ويؤمرون بما كان استخفافا لهم وكذا تميز دورهم عن دورنا انتهى فليحفظ ذلك


