صفحة جزء
[ ص: 461 ] فرع ] نقل في الأشباه عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، وفي الخانية : للمتولي العشر في مسألة الطاحونة . قلت : لكن في البزازية كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول . وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما ، وتمامه في شرح الوهبانية وفيها : وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقر     ر ورخص بعض لانعدام مقرر
وفي عصرنا فالقول الأول ينصر     وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذا ليس في الكتب يحصر
.


( قوله في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا هـ ولم أر هذا لأصحابنا ا هـ وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف .

( قوله والأوقاف ) أقول : زاد في الأشباه قوله ثم بالغ في الإنكار إلخ . قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه : قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في إنكاره واضحة الاعتبار ، وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع ، فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم ، فنعوذ بالله من غضبه الواقع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا هـ وقال بيري زادة في حاشيتها : والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا هـ مدني .

( قوله في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل والذي في الخانية من الوقف : رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل ا هـ وهكذا في التتارخانية ح . .

التالي السابق


الخدمات العلمية