الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صدق ) قاض ( معزول ) بلا يمين ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به ) أي بالألف ( لبكر ودفعته إليه أو قال : قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه ) الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلما وأقر بكونهما ) أي الأخذ والقطع ( في ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا صدر شريعة .

التالي السابق


( قوله وكذا لو زعم إلخ ) أي المدعي ، لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة ، وقول المعزول ليس بحجة فيه بحر .

( قوله لأنه أسند ) أي القاضي .

( قوله إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود بحر .

( قوله للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع . قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد [ ص: 461 ] عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة ، لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ، ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا هـ ملخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه .




الخدمات العلمية