صفحة جزء
( لا ) تقبل [ ص: 476 ] ( من أعمى ) أي لا يقضي بها ، ولو قضى صح ، وعم قوله ( مطلقا ) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز بالسماع خلافا للثاني ، وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقا بالأولى .


( قوله من أعمى ) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى كذا في الهامش ( قوله أي لا يقضي بها ) خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيرا فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت ، ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بحبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص ا هـ . باقاني على الملتقى كذا في الهامش .

( قوله بالسماع ) كالنسب والموت .

( قوله خلافا للثاني ) أي فيهما ، واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظهر ، لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته . وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا .

قال في البحر : واختاره في الخلاصة ، ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره .

( قوله بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ، ونقل أيضا عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية