كتاب الشهادات أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود ( هي ) لغة خبر قاطع . وشرعا ( إخبار صدق لإثبات حق ) 
فتح . قلت    : فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة . وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق  [ ص: 462 ] وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب فتح . ( شرطها    ) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد . وشرائط التحمل  ثلاثة ( العقل الكامل ) وقت التحمل ، والبصر ، ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع   ( و ) شرائط الأداء  سبعة عشر : عشرة عامة وسبعة خاصة ، منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجيء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					