صفحة جزء
( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه . في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة . وفي فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة ، وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل ، وإن قال لا آخذ شيئا [ ص: 479 ] تقبل وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ .


( قوله لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها ، وفي المفاوضة كلام في البحر فراجعه .

( قوله من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما فتاوى هندية كذا في الهامش .

( قوله أن يطعن بثلاثة إلخ ) انظر حاشية الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف ا هـ .

( قوله أو لا خراج للشاهد ) أي عليه .

( قوله على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية لكن في الفتح كما هنا . وفي القاموس : الضيعة العقار والأرض المغلة ا هـ . وفي الهامش عن الحامدية : شهدوا [ ص: 479 ] مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل ا هـ تمرتاشي من الشهادة .

( قوله لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح .

( قوله وكذا ) أي تقبل .

( قوله المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة ، وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب ، وشهادة أهل المحلة في وقف عليها ، وشهادتهم بوقف المسجد ، والشهادة على وقف المسجد الجامع ، وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل ، فالمعتمد القبول في الكل بزازية .

قال ابن الشحنة : ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا هـ ، وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف : أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما ، وقد كتبت في حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا ، وتقريره فيها لا يوجب قبولها ، وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ، ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك بحر ملخصا فراجعه .

( قوله انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية