صفحة جزء
( و ) كيفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ، ولو رده ارتد قنية ، ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده حاوي ( ويقول الفرع أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات ، والأقصر أن يقول اشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادته ، وكذا فتوى السرخسي وغيره ابن كمال وهو الأصح كما في القهستاني عن الزاهدي . [ ص: 501 ] ( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف على الصحيح شرنبلالية وشرح المجمع ، وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط فتنبه .


( قوله ولو ابنه ) كما يأتي متنا .

( قوله إني أشهد بكذا ) قيد بقوله أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ، وبقوله على شهادتي لأنه لو قال اشهد علي بذلك لم يجز لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب ، وبعلى ، لأنه لو قال بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادته بالكذب وبالشهادة على الشهادة لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه .

( قوله سكوت الفرع ) أي عند تحميله .

قال في البحر : لو قال لا أقبل قال في القنية : ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا هـ .

( قوله حاوي ) نقله في البحر ، ثم قال بعد ورقة ، وفي خزانة المفتين ، الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه الاحتياط ا هـ . وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة ا هـ . لكن ذكر الشارح في شرحه على المنار أنها دونها ، ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل .

( قوله أن فلانا إلخ ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر .

( قوله هذا أوسط العبارات ) والأطول أن يقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك ففيه ثمان شينات .

( قوله وعليه فتوى السرخسي ) قال في الفتح : وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبي جعفر ، وهكذا ذكره محمد في السير الكبير ، وبه قالت الأئمة الثلاثة : وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له . قال في الذخيرة : فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل ، وكلام المصنف أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه ، وذكر أن ثم أطول منه وأقصر . ثم قال : وخير الأمور أوساطها .

وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، ثم قال : وما ذكره القدوري أولى وأحوط .

ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد ، فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك ، وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على [ ص: 501 ] الصحة ما أمكن ا هـ . والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين ، لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا هـ ما في الفتح باختصار .

وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء ، وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها .

( قوله الفرع لأصله ) لأنه من أهل التزكية هداية .

( قوله وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف . وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة ، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل . ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة ، كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا في الهداية وفي البحر : وقوله وإلا صادق بصور

الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية .

الثانية أن يقولوا لا نخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين ، وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية ، وذكر الحلواني أنها تقبل وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا ، إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك . ووجه المشهور أنه جرح للأصول ، واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا : إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادته ، وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا هـ ملخصا ، وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم إلخ ، تكرار مع ما في المتن .

( قوله لأن العدل لا يتهم بمثله ) كذا علل في البحر ، وفيه عود الضمير على غير مذكور وأصل العبارة في الهداية حيث قال : وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا ، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ا هـ . قال في النهاية : أي بمثل ما ذكرت من الشبهة .

وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادته . والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها ، فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه .

( قوله في حاله ) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا منح .

( قوله على ما في القهستاني ) عبارته . وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع : إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف . وعن أبي يوسف أنه تقبل ، وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا هـ . فتأمل النقل مدني .

( قوله عن المحيط ) ذكر في التتارخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا ، وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما ، وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه . وفي البزازية شهدا عن أصل ، وقالا : لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل ، وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية