صفحة جزء
( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر خلاصة وسيجيء متنا ما يخالفه ، وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم [ ص: 502 ] ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ، ولو سئلوا فسكتوا قبلت خلاصة .


( قوله بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ، ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع ا هـ .

لكن قال في البحر ، وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا هـ . فلهذا تركه الشارح .

( قوله ما يخالفه ) وهو خلاف الأظهر ( قوله وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا [ ص: 502 ] وقع التعبير في كثير من المعتبرات . وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوي زادة ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد ، لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم ، بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل هذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني ، ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد ، وبه اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي ، وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم فتأمل .

( قوله ما لنا شهادة ) يعني ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل .

( قوله وغلطنا ) هو في معنى إنكار الشهادة تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية