صفحة جزء
فصل في وصايا الذمي وغيره

( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات [ ص: 697 ] فهي ميراث ) لأنه كوقف لم يسجل ، وأما عندهما فلأنه معصية وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم ، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى .


فصل في وصايا الذمي وغيره

أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح .

واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام :

الأول جائز بالاتفاق ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزى الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا .

والثاني باطل بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات أو بما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكا .

والثالث مختلف فيه ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وإن لمعينين جاز إجماعا .

وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم ، وما ذكره من الجهة من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاءوا لأنه ملكهم ، والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم [ ص: 697 ] زيلعي ملخصا ( قوله فهي ميراث ) أي اتفاقا وإنما الاختلاف في التخريج شرنبلالية ( قوله لأنه كوقف لم يسجل ) أي لم يحكم بلزومه ، والمراد أنه يورث كالوقف المذكور ، وليس المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف أفاده في الشرنبلالية ( قوله وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سؤال تقديره إن هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ا هـ ح ( قوله حتى لو كان المسجد كذلك ) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف إتقاني

التالي السابق


الخدمات العلمية