[ فروع ] 
أوصى بثلث ماله للصلوات  جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته  [ ص: 699 ] ولأحدهم يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					