صفحة جزء
الدر المختار

فقال ( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد


رد المحتار

( قوله مع ولد ) أي للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها ( قوله وإن سفل ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر ، وبضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف ابن كمال والمراد الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية