[ ص: 798 ] فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم
وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا شرح مجمع قلت : وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد [ ص: 799 ] أنه لو مات أحدهما ولا يدري أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك


