صفحة جزء
( والربع للزوج ) فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن ( والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان النصف والربع


( قوله نكاح ميتة ) أما لو كانت حية تهاتر البرهان : وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وإن أرخا فالسابق أحق ط . ( قوله وبرهنا ) قال في البحر في باب دعوى الرجلين : لو برهنا على النكاح بعد موتها ، ولم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما يقضي به بينهما ، وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ، فإن جاءت بولد يثبت النسب منهما ، ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث أب واحد كذا في الخلاصة وفي منية المفتي ولا يعتبر فيه الإقرار واليد ا هـ ومثله في جامع الفصولين ( قوله ولم تكن في بيت واحد منهما ) هو معنى ما في روح الشروح ، ولم تكن في يد واحد منهما ومفهومه اعتبار اليد ، وهو خلاف ما قدمناه آنفا فتدبر ( قوله والنصف له ) أي للزوج وبقي ممن يستحق النصف أربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض ، وهم البنت وبنت الابن عند عدمها والأخت لأبوين والأخت لأب عند عدمها إذا انفردن عمن يعصبهن

التالي السابق


الخدمات العلمية