فصل لا زكاة في 
حلي مباح قال جماعة : معتاد ، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) ولو من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ، ذكره جماعة : صاحب المحرر والفصول والمستوعب والمغني والمحرر ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته ، قال بعضهم : لا فارا من زكاته ، ولعله مراد غيره ، وقد يتوجه احتمال ، والأول أظهر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تجب زكاته ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إذا لم يعر ولم يلبس ، وقاله في الأحكام السلطانية ، نقل 
ابن هانئ    : زكاته عاريته ، وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة ، وذكره  
[ ص: 463 ] في المغني ومنتهى الغاية جوابا ، وكذا في الخلاف ، لكن قال : لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد ، على منعها ، لقوله { 
ويمنعون الماعون   } وحديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42784وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلها   } فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة ، كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر : يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ، ثم نسخ بعد ذلك بإباحته .