فصل لا زكاة في
nindex.php?page=treesubj&link=23847حلي مباح قال جماعة : معتاد ، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولو من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ، ذكره جماعة : صاحب المحرر والفصول والمستوعب والمغني والمحرر (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته ، قال بعضهم : لا فارا من زكاته ، ولعله مراد غيره ، وقد يتوجه احتمال ، والأول أظهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب زكاته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا لم يعر ولم يلبس ، وقاله في الأحكام السلطانية ، نقل
ابن هانئ : زكاته عاريته ، وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة ، وذكره
[ ص: 463 ] في المغني ومنتهى الغاية جوابا ، وكذا في الخلاف ، لكن قال : لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد ، على منعها ، لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون } وحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42784وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلها } فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة ، كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر : يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ، ثم نسخ بعد ذلك بإباحته .
فَصْلٌ لَا زَكَاةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23847حُلِيٍّ مُبَاحٍ قَالَ جَمَاعَةٌ : مُعْتَادٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ إنْ أُعِدَّ لِلُبْسٍ مُبَاحٍ أَوْ إعَارَةٍ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَلَوْ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، كَرَجُلٍ يَتَّخِذُ حُلِيَّ النِّسَاءِ لِإِعَارَتِهِنَّ ، أَوْ امْرَأَةٍ تَتَّخِذُ حُلِيَّ الرِّجَالِ لِإِعَارَتِهِمْ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ : صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا يَتَّخِذُهُ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا فَارًّا مِنْ زَكَاتِهِ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ ، وَقَدْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَجِبُ زَكَاتُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : إذَا لَمْ يُعَرْ وَلَمْ يُلْبَسْ ، وَقَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، نَقَلَ
ابْنُ هَانِئٍ : زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَسِيلَةِ ، وَذَكَرَهُ
[ ص: 463 ] فِي الْمُغْنِي وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ جَوَابًا ، وَكَذَا فِي الْخِلَافِ ، لَكِنْ قَالَ : لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الْعَارِيَّةُ مُبَاحَةً وَيَتَوَعَّدُ ، عَلَى مَنْعِهَا ، لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } وَحَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42784وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا } فَتَوَعَّدَ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَهِيَ مُبَاحَةٌ ، كَذَا قَالَ وَأَجَابَ أَيْضًا هُوَ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى وَقْتٍ كَانَ الذَّهَبُ فِيهِ مُحَرَّمًا عَلَى النِّسَاءِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِبَاحَتِهِ .