ولا يستحب للحاج 
بعرفة  صوم يوم 
عرفة    ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وفطره أفضل ، وكرهه جماعة ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32506لفطره عليه السلام بعرفة  وهو يخطب الناس   } . متفق عليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  النهي عنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  من رواية 
مهدي الهجري  وفيه جهالة ، ووثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  وليتقوى على الدعاء ، . 
وعن 
عقبة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44401يوم عرفة  ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  ، 
والترمذي  وصححه ، قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج ، واستحبه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وإسحاق  ، إلا أن يضعفه عن الدعاء . واختاره 
الآجري   ، قال صاحب المحرر : وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  عن إمامنا نحوه ، وجزم في الدعاء بما ذكره بعضهم أن 
الأفضل للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة  بها .