[ ص: 125 ] فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ، نص عليه  الشافعي   وأحمد  في الجمعة ، قال صاحب المحرر : ولا نعلم قائلا بخلافهما ، وذكر  ابن حزم  في صحته [ فيه ] خلافا ، وحرم الآجري   صومه ونقل  حنبل    . ما أحب أن يتعمده ، وذكر في الرعاية ما سبق من الصوم المكروه ومنه إفراد ما سبق  ، ثم قال : وقيل في صحة صومها بدون عادة أو نذر وجهان . 
وقال شيخنا    [ رضي الله عنه ] لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ، ولا صوم يوم الجمعة ، ولا قيام ليلتها ، ويأتي كلامه في الوليمة ، وكلام  القاضي  أيضا ، أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة ، والله أعلم . 
فصل 
قال إسحاق بن إبراهيم    : رأيت  أبا عبد الله  أعطى ابنه درهم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم ، ذكره  القاضي  ، ونقله صاحب المحرر من خطه . 
				
						
						
