صفحة جزء
[ ص: 235 ] المذهب : نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ( م ) وعنه غير شعر ، اختاره أبو بكر وشيخنا ( و هـ ) وتغسل نجاسة كلب ( و ش ) نص عليه ، وقيل : ولوغه ( و م ) تعبدا سبعا ( و م ش ) وعنه ثمانيا ، بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى ، أو الآخرة ، أو سواء ؟ فيه روايات ( م 1 ) وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ، ولا يكفي ذره على المحل ، فيعتبر مائع يوصله إليه ، ذكره أبو المعالي والتلخيص ( و ش ) ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ،

[ ص: 236 ] وهو أظهر .


[ ص: 234 - 235 ] باب ذكر النجاسة وإزالتها ( مسألة 1 ) قوله في غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا أو ثمانيا بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى أو الأخيرة أو سواء فيه روايات ، انتهى ( إحداهن ) الأولى أن يكون في الغسلة الأولى ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة ، والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى ، والرواية الثالثة الكل سواء ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والمحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية ، وهو الصواب ، وبناء على قاعدة أصولية قال المصنف : وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وجزم به ابن تميم وغيره وقال نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية