[ ص: 235 ] المذهب : ( نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ) م غير شعر ، اختاره وعنه أبو بكر وشيخنا ( و هـ ) وتغسل نجاسة كلب ( و ) نص عليه ، وقيل : ولوغه ( و ش ) تعبدا سبعا ( و م م ) ش ثمانيا ، بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى ، أو الآخرة ، أو سواء ؟ فيه روايات ( م 1 ) وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ، ولا يكفي ذره على المحل ، فيعتبر مائع يوصله إليه ، ذكره وعنه والتلخيص ( و أبو المعالي ) ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ، ش
[ ص: 236 ] وهو أظهر .
- فصل في نجاسة الخمر
- فصل دود القز والمسك حكم نجاستهما
التالي
السابق
[ ص: 234 - 235 ] باب ذكر النجاسة وإزالتها ( مسألة 1 ) قوله في فيه روايات ، انتهى ( إحداهن ) الأولى أن يكون في الغسلة الأولى ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا أو ثمانيا بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى أو الأخيرة أو سواء والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة ، والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى ، والرواية الثالثة الكل سواء ، وهو ظاهر كلام ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والمحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في القواعد الأصولية ، وهو الصواب ، وبناء على قاعدة أصولية قال الخرقي المصنف : وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة ، وهو رواية عن ، وجزم به الإمام أحمد ابن تميم وغيره وقال نص عليه .