صفحة جزء
فصل

يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ، ويصح حجه ( و هـ م ) نقل أبو طالب وشندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعن أحمد : تنعقد عمرة ، اختاره الآجري وابن حامد ( و ش ) وداود ، ونقل عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره القاضي موافقا للأول ، ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . وقول : يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . ونقل ابن منصور : يكره ، قال القاضي : أراد كراهة تنزيه ، وذكر ابن شهاب العكبري رواية : لا يجوز ، وجه الأول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت .

[ ص: 287 ] للناس ، فكذا للحج ، وأحد الميقاتين كميقات المكان ، وقوله { الحج أشهر } أي معظمه فيها ، كقوله : { الحج عرفة } ، أو أراد حج المتمتع . وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز ، والمضمر لا يعم ، وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال { خذوا عني مناسككم } أجاب القاضي وغيره : بين عليه السلام الواجب والمستحب ، ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب ، وقول ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في شهر الحج ، على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه ، فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف الصلاة والصوم ، وأما أبو الخطاب فقال : الإحرام عندنا شرط ; لأنه يحصل بالنية ، وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج ، والعزم على الفعل غير الفعل ، فلم يكن من جملة الفعل ، وعند الشافعي ركن ، فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان .

التالي السابق


الخدمات العلمية