فصل
يكره
nindex.php?page=treesubj&link=3280الإحرام بالحج قبل أشهره ، ويصح حجه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نقل
أبو طالب وشندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تنعقد عمرة ، اختاره
الآجري وابن حامد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، ونقل
عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي موافقا للأول ، ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . وقول : يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . ونقل
ابن منصور : يكره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أراد كراهة تنزيه ، وذكر
ابن شهاب العكبري رواية : لا يجوز ، وجه الأول {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت .
[ ص: 287 ] للناس ، فكذا للحج ، وأحد الميقاتين كميقات المكان ، وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر } أي معظمه فيها ، كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } ، أو أراد حج المتمتع . وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز ، والمضمر لا يعم ، وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : بين عليه السلام الواجب والمستحب ، ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في شهر الحج ، على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه ، فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف الصلاة والصوم ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فقال : الإحرام عندنا شرط ; لأنه يحصل بالنية ، وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج ، والعزم على الفعل غير الفعل ، فلم يكن من جملة الفعل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ركن ، فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان .
فَصْلٌ
يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3280الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، وَيَصِحُّ حَجُّهُ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ وَشِنْدِيّ : يَلْزَمُهُ الْحَجُّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فَسْخَهُ بِعُمْرَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : تَنْعَقِدُ عُمْرَةً ، اخْتَارَهُ
الْآجُرِّيُّ وَابْنُ حَامِدٍ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد ، وَنَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مُوَافِقًا لِلْأَوَّلِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إنْ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ أَجْزَأَ عَنْهَا وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعَمَلِهَا وَلَا يُجَزِّئُ عَنْهَا . وَقَوْلُ : يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِهَا وَلَا يُجَزِّئُ عَنْهَا . وَنَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : يُكْرَهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : أَرَادَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَذَكَرَ
ابْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ رِوَايَةً : لَا يَجُوزُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } وَكُلُّهَا مَوَاقِيتُ .
[ ص: 287 ] لِلنَّاسِ ، فَكَذَا لِلْحَجِّ ، وَأَحَدُ الْمِيقَاتَيْنِ كَمِيقَاتِ الْمَكَانِ ، وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ } أَيْ مُعْظَمُهُ فِيهَا ، كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } ، أَوْ أَرَادَ حَجَّ الْمُتَمَتِّعِ . وَإِنْ أَضْمَرَ الْإِحْرَامَ أَضْمَرْنَا الْفَضِيلَةَ . وَالْخَصْمُ يُضْمِرُ الْجَوَازَ ، وَالْمُضْمَرُ لَا يَعُمُّ ، وَقَوْلُ الْخَصْمِ : الْحَجُّ مُجْمَلٌ فِي الْقُرْآنِ بَيَّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِعْلِهِ وَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ } أَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : بَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ ، وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَخْذُ الْمُسِنُّونَ مِنْهُ كَالْوَاجِبِ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي شَهْرِ الْحَجِّ ، عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَالْإِحْرَامُ تَتَرَاخَى الْأَفْعَالُ عَنْهُ ، فَهُوَ كَالطَّهَارَةِ وَنِيَّةِ الصَّوْمِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فَقَالَ : الْإِحْرَامُ عِنْدَنَا شَرْطٌ ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ ، وَهِيَ مُجَرَّدُ الْعَزْمِ أَوْ الْقَصْدِ إلَى فِعْلِ الْحَجِّ ، وَالْعَزْمُ عَلَى الْفِعْلِ غَيْرُ الْفِعْلِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْفِعْلِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رُكْنٌ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى وَقْتِ الْعِبَادَةِ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ .