وإن 
قتل المحل من الحل صيدا في الحرم  بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم  أصله في الحل ضمنه ( و ) لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو [ في ] 
الحرم    ; ولأنه معصوم 
بالحرم  كالملتجئ ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يضمنه ; لأن القاتل حلال في الحل