[ ص: 475 ] يحرم قلع شجر الحرم     ( ع ) ونباته حتى الشوك والورق إلا اليابس ; لأنه كميت ، وفيه احتمال لظاهر الخبر . وما انكسر ولم يبن كظفر منكسر ، ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي  نص عليه . 
وقال  الشيخ    : لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخبر في القطع ، قال بعضهم : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي ، ولا نزاع فيه ، ولا يحرم الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته آدمي من بقل ورياحين وزرع   ( قطعه في الحرم    )     ( ع ) نص  أحمد  على الجميع ولا يحرم ما أنبته آدمي من شجر   ( قطعه في الحرم    )   ، نقل المروذي  وابن إبراهيم  وأبو طالب  وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم  فقال [ ما ] زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا ، قال  القاضي  وغيره : وظاهره له أخذ جميع ما يزرعه ، وجزم  القاضي  وأصحابه بهذا في كتب الخلاف ; لأنه أنبته آدمي ، كزرع وعوسج ; ولأنه مملوك الأصل كالأنعام ، وجزم ابن البنا  في خصاله بالجزاء فيه ( و  ش    ) للنهي عن قطع شجرها ، وكما نبت بنفسه ، وأجيب : النهي عن شجر الحرم  وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد ، وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر وهو غير مملوك أنبته آدمي كالزرع ، وعن  القاضي    : إن أنبته في الحرم  أولا ففيه الجزاء ، وإن أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم   فلا واختار في المغني أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم ، كجوز ونخل ، قياسا على ما أنبتوه من الزرع وحيوان أهلي ، فإنا 
 [ ص: 476 ] إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي ، كذا هنا ، كذا قال ، وهو لم يفرق في الزرع ، ولم يجعلوا الشجر كالصيد ، فلم يقولوا فيمن دخل الحرم  بشجرة كالصيد ، وعند  أبي حنيفة    : يجوز قطع الشجر إلا ما نبت بنفسه وكان من جنس ما لا ينبته الآدمي ، كالدوح ونحوه لنا ظاهر الخبر ; ولأنه شجر نام غير مؤذ ، نبت أصله في الحرم  ، لم ينبته آدمي ، كما نبت بنفسه مما لا ينبته الآدمي ، وما فيه مضرة كشوك وعوسج  يحرم قطعه عند  الشيخ  وغيره ، للأخبار السابقة ، وعند أكثر الأصحاب منهم  القاضي  وأصحابه : لا يحرم ، ( م 1 ) ( و  ش    ) لأنه مؤذ بطبعه كالسباع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					