صفحة جزء
[ ص: 542 ] ولا تجزئ عوراء انخسفت عينها وعمياء وهزيلة وعرجاء لا تتبع الغنم إلى المرعى ، وقيل : إلى المنحر .

وفي المستوعب والترغيب : لا تصحب جنسها ، فدل أن الكسيرة لا تجزئ ، وذكره في الروضة وجافة الضرع ، وعلله أحمد بنقص الخلق ، وما به مرض مفسد للحم ، كجرباء ، وما ذهب أكثر أذنه أو قرنه ، نقله حنبل وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره : النصف فأكثر ، وذكر الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجوز ، وعنه : ثلثه ، اختاره أبو بكر ، وقيل : فوقه ، وذكره ابن عقيل رواية ، ويتوجه احتمال : يجوز أعضب القرن والأذن مطلقا ; لأن في صحة الخبر نظرا ، ثم في الخبر الصحيح المشهور : { أربع لا تجوز في الأضاحي } يقتضي جواز الأعضب ، فيكون النهي للكراهة ، والمعنى يقتضي ذلك ; لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ، ثم هي كقطع الذنب ، وأولى بالإجزاء .

وذكر جماعة : وهتماء ، وفي الترغيب والرعاية : التي ذهبت ثناياها من أصلها ، وقال شيخنا : الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزئ في أصح الوجهين .

وفي المستوعب والترغيب : وعصماء : التي انكسر غلاف قرنها ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث : لا بأس ، ونقل هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به ، قال الخلال : . [ ص: 543 ] روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضا ، فهذه رخصة في العين وغيرها ، واختيار أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف ، وعليه أعتمد ، قال : وروى جماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة .

ويكره دون ثلث قرنه وأذنه وخرق وشق ، ويجزئ ، نقله الجماعة خلافا للإرشاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية