[ ص: 38 ] ولا يصح 
بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ، 
كالشام  والعراق  ومصر  ونحوها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) ذكره 
الحلواني  ، اختاره 
شيخنا  ، وذكره قولا لنا ، وقال : جوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إصداقها ، وقاله جده وتأوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على نفعها ، وسأله 
محمد بن أبي حرب    : يبيع ضيعته التي 
بالسواد  ويقضي دينه ؟ قال : لا . قلت : يعطيها من صداقها ؟ قال : امرأته وغيرها 
بالسواد  ، لكن يسلمها إليها . ونقل 
أبو داود    : يبيع منه ويحج ؟ قال : لا أدري ، أو قال : دعه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يصح الشراء ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لحاجته وعياله ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : أمقت السواد والمقام فيه ، كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه . وتجوز إجارتها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجماعة ، كرباع 
مكة  ، قال جماعة : أقر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها . 
وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراج : على أرض الصلح إذا أسلم أهلها سقط عنهم بالإسلام ، لأنه في  
[ ص: 39 ] معنى الجزية عن رقابهم ، ويجب العشر ، كما فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ببني تغلب    . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض . فإن قيل : كيف يكون أجرة وهي إجارة إلى مدة مجهولة ؟ قيل : إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين فأما في أملاك المشركين أو في حكم أملاكهم فجائز ، ألا ترى أن الأمير لو قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية ، صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول ، كذا هذا لما فتح 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  السواد  وامتنع من قسمته بين الغانمين ووقفه عاد بمعناه الأول ، فصارت في حكم أملاك المشركين ، فصح ذلك فيها ، فإن قيل : لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم ، لأنه لا يصح إجارة تلك الأشياء ، قيل : له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة ، فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر ، كذا قال . وقيل له : لو كان الخراج أجرة لم يكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الدخول فيها ، وقد كره ذلك قيل : إنما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ذلك لما شاهده في وقته ، لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ويضرب ويحبس ، ويصرفه إلى غير مستحقه . ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه ، وجوزها في الترغيب مؤقتة ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لم يقدر المدة للمصلحة العامة ، احتمل في واقعة كلية . قال : وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ، ويقول : أنا أعطي غلته ، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت ، والمزارعة أولى ، والمؤثر بها أحق ، قال 
شيخنا    : بلا خلاف .  
[ ص: 40 ] وبيع بناء ليس منها وغرس محدث . ونقل 
المروذي  ويعقوب  المنع ، لأنه تبع ، وهو ذريعة ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  الروايتين في البناء ، وجوزه في غرس ، وجوز جماعة بيع المساكن مطلقا . نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم    : أوصى بثلث ملكه وله عقار في 
السواد  ؟ قال : لا تباع أرض 
السواد  إلا أن تباع آلتها . و نقل 
المروذي  المنع ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والمنتخب وغيرهما التسوية ، وجزم به صاحب المحرر