صفحة جزء
باب بيع الأصول والثمار [ ص: 68 ] إذا باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها ، كباب منصوب ، ورف مسمور ، ورحى منصوبة ، وخابية ، مدفونة ، ومعدن جامد ، وعنه : وجار

وقيل : ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل ، فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب ، والأصح تثبت اليد عليها ، والخلاف في أرض بها زرع البائع . وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار . وفي الترغيب وغيره : لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ، ولا أجرة مدة نقله ، وقيل : مع العلم ، وقيل : بلى ، وينقله بحسب العادة ، فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان . ( م 1 )


[ ص: 68 ] باب بيع الأصول والثمار

( مسألة 1 ) قوله : ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ، انتهى . " وإن لم ينضر ببقاء الحفر " هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ، ومراده ما ذكره في الرعاية ، فإنه قال : وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض ، كالقطن والذرة ونحوهما ، وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار ؟ فيه وجهان ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا .

( أحدهما ) له إجباره ( قلت : ) وهو الصواب .

[ ص: 69 ] والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهذه المسألة قريبة مما إذا غرس الغاصب أو بنى ، فإنه يلزمه القلع ، فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه ، كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح ؟ أطلق المصنف في الغصب الوجهين ، وقريب منها في الصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية