الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب بيع الأصول والثمار [ ص: 68 ] إذا باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها ، كباب منصوب ، ورف مسمور ، ورحى منصوبة ، وخابية ، مدفونة ، ومعدن جامد ، وعنه : وجار

                                                                                                          وقيل : ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل ، فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب ، والأصح تثبت اليد عليها ، والخلاف في أرض بها زرع البائع . وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار . وفي الترغيب وغيره : لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ، ولا أجرة مدة نقله ، وقيل : مع العلم ، وقيل : بلى ، وينقله بحسب العادة ، فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان . ( م 1 )

                                                                                                          [ ص: 68 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 68 ] باب بيع الأصول والثمار

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ، انتهى . " وإن لم ينضر ببقاء الحفر " هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ، ومراده ما ذكره في الرعاية ، فإنه قال : وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض ، كالقطن والذرة ونحوهما ، وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار ؟ فيه وجهان ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا .

                                                                                                          ( أحدهما ) له إجباره ( قلت : ) وهو الصواب .

                                                                                                          [ ص: 69 ] والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهذه المسألة قريبة مما إذا غرس الغاصب أو بنى ، فإنه يلزمه القلع ، فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه ، كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح ؟ أطلق المصنف في الغصب الوجهين ، وقريب منها في الصداق .




                                                                                                          الخدمات العلمية