باب بيع الأصول والثمار [ ص: 68 ] إذا ، كباب منصوب ، ورف مسمور ، ورحى منصوبة ، وخابية ، مدفونة ، ومعدن جامد ، باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها : وجار وعنه
وقيل : ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل ، فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب ، والأصح تثبت اليد عليها ، والخلاف في . وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار . وفي الترغيب وغيره : لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ، ولا أجرة مدة نقله ، وقيل : مع العلم ، وقيل : بلى ، وينقله بحسب العادة ، فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان . ( م 1 ) أرض بها زرع البائع
التالي
السابق
[ ص: 68 ] باب بيع الأصول والثمار
( مسألة 1 ) قوله : ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ، انتهى . " وإن لم ينضر ببقاء الحفر " هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ، ومراده ما ذكره في الرعاية ، فإنه قال : وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض ، كالقطن والذرة ونحوهما ، وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار ؟ فيه وجهان ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا .
( أحدهما ) له إجباره ( قلت : ) وهو الصواب .
[ ص: 69 ] والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهذه المسألة قريبة مما إذا ، فإنه يلزمه القلع ، فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه ، كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح ؟ أطلق غرس الغاصب أو بنى المصنف في الغصب الوجهين ، وقريب منها في الصداق .
( مسألة 1 ) قوله : ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ، انتهى . " وإن لم ينضر ببقاء الحفر " هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ، ومراده ما ذكره في الرعاية ، فإنه قال : وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض ، كالقطن والذرة ونحوهما ، وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار ؟ فيه وجهان ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا .
( أحدهما ) له إجباره ( قلت : ) وهو الصواب .
[ ص: 69 ] والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) : وهذه المسألة قريبة مما إذا ، فإنه يلزمه القلع ، فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه ، كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح ؟ أطلق غرس الغاصب أو بنى المصنف في الغصب الوجهين ، وقريب منها في الصداق .