صفحة جزء
[ ص: 118 ] والمرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم ، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهما ، كره ، في المنصوص . نقله الجماعة ، واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس ، ونقل أبو النضر : هو الربا ، واقتصر عليه في زاد المسافر ، ونقل أحمد بن هاشم . كأنه دراهم بدراهم لا يصح .

وفي الرعاية : إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح . والمواضعة عكسها ، ويكره فيها ما يكره فيها ، ولو قال : الثمن مائة ، بعتك به ، ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة فيلزمه تسعون ، وقيل : من أحد عشر ، كعن كل ، ولكل . وقيل : تسعون وتسعة أعشار درهم ، وحكاه الأزجي رواية ، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ، ومتى بان الثمن أقل حط الزيادة ، ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة ، أو بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ، ولا خيار فيهن ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وعنه : بلى ، وعنه : في مؤجل يأخذ به حالا أو يفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية