والإقالة  فسخ ، فتجوز قبل القبض ، ولا استبراء قبله وبعد نداء الجمعة ، لا من وارثه ، ولا يلزم إعادة كيل ووزن ، ولا شفعة ، ويعتبر مثل الثمن ،  وعنه    : بيع ، اختاره [ أبو بكر    ] في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار : وقبل قبضه ، لعدم  [ ص: 123 ] تعلق غيره به ، وفيه : يصح في احتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ ، ويصح مع تلف الثمن . 
     	
		 [ ص: 122 ]  
				
						
						
