صفحة جزء
وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر ، فعنه : يقبل قوله ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، فيخير مشتر ، وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر ، وعنه : قول معروف يصدق ، وعنه : ببينة ، وعنه : لا ( م 2 ) ولا يحلف مشتر بدعوى [ ص: 119 ] بائع عليه علم الغلط ، وخالف الشيخ ، وإن باع بدون ثمنها عالما [ به ] لزمه ، وخرجه الأزجي على التي قبلها .


[ ص: 118 ] مسألة 2 ) قوله : وإن ادعى البائع الغلط ، وأن الثمن أكثر مما أخبر ، فعنه : يقبل قوله ، اختاره ، الخرقي والقاضي وأصحابه ، فيخير المشتري . وعنه : قول معروف بصدق ، وعنه : ببينة ، وعنه : لا ، انتهى . وأطلقهن الزركشي .

( إحداهن ) يقبل قول البائع ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم الخرقي والقاضي [ ص: 119 ] وأصحابه ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال ابن رزين في شرحه : وهو القياس . وجزم به في المنور وغيره .

( والرواية الثانية ) يقبل قول معروف بالصدق ، وإلا فلا ( قلت ) : وهو قوي جدا ، ويعرف ذلك بالقرائن .

( والرواية الثالثة ) لا يقبل قوله إلا ببينة . اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وقدماه ونصراه وحمل كلام الخرقي عليه ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والرواية الرابعة ) لا يقبل قوله وإن قام ببينة حتى يصدقه المشتري ، ولأنه أقر بالثمن ، وتعلق به حق الغير ، فلا يقبل رجوعه وإن أقام ببينة لإقرارها بكذبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية