وإن 
اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة أخبر به . ولا يجوز : تحصل بعشرين ، في الأصح ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قال 
الأزجي    : وعلف الدابة ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : لا ، قال  
[ ص: 121 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ، لأن عليه أن يبين .