صفحة جزء
وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ق ) وعنه نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 و 27 ) ولو هبت ريح [ ص: 256 ] فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسألة ، وذكر الأزجي النجاسة به ، وأطلق أبو المعالي العفو عنه ، ولم يقيده باليسير ، لأن التحرز لا سبيل إليه ، وهذا متوجه ، وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك .


( مسألة 26 و 27 ) قوله : وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ، وعنه نجس ، وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 26 ) إذا ظنت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما : يعفى عن يسيره ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ومجمع البحرين ، قال في الرعايتين والحاويين " يعفى عن يسيره في الأصح ، وجزم به في الإفادات ، وإليه ميل صاحب التلخيص ، وهو احتمال من عنده ، وهو الصواب ، واختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني لا يعفى عنه ، قال في التلخيص : ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا ، وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه .

وقال ابن تميم : اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع ، وجعل في العفو عن يسيرها وجهين .

( المسألة الثانية 27 ) هل يعفى عن يسير دخان نجاسة ونحوها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، أحدهما : يعفى عن يسير دخان النجاسة وغبارها ، وبخارها ، ما لم تظهر له صفة ، وهذا الصحيح ، جزم به في الكافي ، وابن تميم ، قال في الرعايتين والحاويين

[ ص: 256 ] ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وغيرهم : يعفى عن ذلك ، ما لم يتكاثف ، زاد في الرعاية الكبرى ، وقيل ما لم يجمع منه شيء ، أو لم يظهر له صفة ، أو تعذر أو تعسر التحرز منه ، انتهى ، والوجه الثاني لا يعفى عنه ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية