صفحة جزء
ويصح ضمان عهدة بيع و [ هو ] ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر ، وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع . [ ص: 241 ]

اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 ، 4 ) وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ، ذكره في الانتصار .


[ ص: 241 ] مسألة 3 ، 4 ) قوله : وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها أي العهدة ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ، انتهى .

فيه مسألتان :

( المسألة الأولى ) هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري ، أعني إذا بنى ونقضه المستحق فإن الأنقاض للمشتري ويرجع ببقية التالف على البائع ، فهل يدخل هذا في ضمان العهدة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في التلخيص والفائق .

( أحدهما ) يدخل ذلك في ضمانهما وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يدخل ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح ، فإنهما لم يضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس .

( المسألة الثانية ) هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه :

( أحدهما ) ليس [ له ] الرجوع لاعترافه بصحة البيع ( قلت ) : وهو الصواب ، لاعتقاده كذب البينة ظاهرا ، ثم وجدته في الرعاية الكبرى قال : أصحهما لا يرجع .

( والوجه الثاني ) له الرجوع ، لقيام البينة بذلك . .

التالي السابق


الخدمات العلمية