فصل وتصح كفالته برضاه بإحضار من لزمه حق  ، حضر أو غاب ، وقيل : بإذنه معين ، وقيل : وأحد هذين ، واحتجوا بقوله { لتأتنني به    } ، الآية ، فإن قيل : لم يثبت على المكفول [ به ] هنا شيء ، قيل : بل عليه حق ، لأنه إذا دعا ولده لزمته الإجابة ، وقيل : لا تنعقد بحميل وقبيل ، وعين مضمونة كضمانها . 
وقال  أبو الخطاب    : وإحضار وديعة وكفالة بزكاة وأمانة ، لنصه فيمن قال : ادفع ثوبك إلى هذا الرفاء فأنا ضامنه  لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه ، ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه أو طولب به ، وقيل : بهما وإلا فلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					