صفحة جزء
ويكفر بإطعام بإذنه . وقيل : ولو لم يملك ، وفيه بعتق روايتان ( م 21 ) فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ( م 22 ) وليس لسيده منعه التكفير بصوم ; نص عليه . [ ص: 335 ] وقيل : إن حلف بإذنه ، وكذا النذر ، وله التنفل به بلا مضرة ، وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ، خلافا للنهاية . نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد : أنا غير مأذون لي في التجارة ، قال : لا يقبل منه ، إنما أراد أن يدفع عن نفسه . ونقل حنبل : إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء ، لأنه المتلف . ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه ، فقال : أنا غير مأذون لي في التجارة ، قال : هو عليه في ثمنه ، كان مأذونا له أو غير مأذون .


. [ ص: 334 ] مسألة 21 ) قوله : ويكفر بإطعام بإذنه ، وقيل : ولو لم يملك ، وفيه بعتق روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير في كتاب الظهار ، والقواعد الفقهية والأصولية .

( إحداهما ) يجوز تكفيره بالعتق ، اختاره أبو بكر ، ومال إليه الشيخ والشارح وغيرهما ، قال في التلخيص : وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكفر بالعتق ، انتهى والرواية الثانية لا يجوز .

( مسألة 22 ) قوله : فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية والفقهية والرعايتين والحاوي الصغير في كفارة الظهار : ( أحدهما ) يجوز ويجزئ ( قلت ) : وهو الصواب ، قال الزركشي : جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر . [ ص: 335 ] والوجه الثاني لا تجزئه ، فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف ، وصحح أكثرها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية