صفحة جزء
وشركة عنان بعرض ، في ظاهر المذهب ، وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .

وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ، [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره الشيخ ، وعنه : الصحة بقيمة عرض وقت العقد .

وفي مختصر ابن رزين : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه .


[ ص: 379 ] مسألة 1 ) كتاب الشركة [ قوله ] وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل : أو لا وجهان .

وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ، ذكروه في المضاربة ، والكافي [ ص: 380 ] والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم ، وأطلقهما في الشرح في المغشوشة .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، وقدمه في المغني والشرح في الفلوس وقالا : حكم المغشوش حكم المعروض ، وقد قالا : لا يصح بالعروض ، في ظاهر المذهب ، نص عليه .

( والوجه الثاني ) يصح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

وقال في الرعاية : قلت : إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة ، وإلا فلا ، وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت ، وإلا فلا ، انتهى .

( قلت ) الصواب الصحة فيها ، وفي المغشوشة المتعامل بها أولى بالصحة من الفلوس .

( تنبيه )

قوله ، " نافقتين وقيل : أو لا " يعني على هذا القول لا يشترط أن يكونا نافقتين ، أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من كلام ابن حمدان ، والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب ، وأنه لا بد أن يكون متعاملا بها ، وأما الفلوس فما قدمه المصنف هو المذهب ، والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في المقنع وغيره ، وحكاه في الشرح وغيره قولا كالمصنف . .

التالي السابق


الخدمات العلمية