صفحة جزء
ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة ، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن [ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال القاضي : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله الشيخ على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا .

وقال شيخنا : توقف أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله : نقله حرب ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية