في جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ، ويقوم عرض موجود ، فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة ، فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما [ ص: 532 ] استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه ، ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام ، ويؤخذ بقول مشتر : يومين ، وعنه ما رأى حاكم ، نقل وعنه : للماء حصته [ من الثمن ] وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن . صالح
[ ص: 531 ]