صفحة جزء
[ ص: 589 ] ويصح تعليقه بموته من ثلثه ، وقيل : لا ، وإن شرط فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرط لم يصح ، وخرج من البيع صحته ، ويلزم بإيجابه ، وعنه : بإخراجه عن يده ، اختاره في الإرشاد ، فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه ، ورأيت بعضهم قال : قال القاضي في خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلا وقيل : إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله ، كهبة ووصية ، قال شيخنا : فأخذ ريعه قبول ، وذكر صاحب النظم في غير المعين احتمالا : يقبله نائب إمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية