[ ص: 581 ] باب الوقف  يصح بفعل دال عليه عرفا ، كمن جعل أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما ، نص عليه ، قال شيخنا    : أو أذن فيه وأقام ونقله أبو طالب  وجعفر  وجماعة ، ولو نوى خلافه ، نقله أبو طالب  ،  وعنه    : بقول فقط ، اختاره أبو محمد الجوزي    . وصريحه : وقفت أو حبست أو سبلت . وكنايته : تصدقت أو حرمت أو أبدت ، فيصح بكناية بنية أو إقرانه أحد ألفاظه الخمسة بها أو حكمه . 
وفي المغني وغيره : إذا جعل علو موضع أو سفله مسجدا صح ، وكذا وسطه ولم يذكر استطراقا ، كبيعه ، فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود ، وهو أظهر على أصلنا ، فيصح : جعلت هذا للمسجد أو فيه ، ونحوه ، وهو ظاهر نصوصه ، وصحح في رواية يعقوب  وقف من قال قريتي التي بالثغر  لموالي الذين به ولأولادهم  ، وقاله شيخنا  ، وقال : إذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا  ، صار مسجدا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته ، وإذا قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد  ونحو ذلك ، صار بذلك حقا للمسجد . وفي هذه المسألة قال شيخنا    : ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف  ، ولا يغيره لمصلحة نفسه ، بل إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان وبضمان ما فوته من غير منفعة ، وعلى  [ ص: 582 ] ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه ، فإن أبى عوقب بحبس وضرب ونحوه ، فإن المدين يعاقب بذلك ، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم ، فعلى الأول يكون تمليكا للمسجد ونحوه ، وجزم به الحارثي  ، أي للمسلمين لنفعهم به ، وظاهر كلام  الشيخ  وغيره ، لا يملك ، لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين ، كالحمل وقد يوافق هذا قول ابن الجوزي  وغيره : 
				
						
						
