صفحة جزء
إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح ، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بقدر إرثهم منه ، وعنه : إلى عصبته ، وعليهما يكون وقفا ، وعنه : [ ص: 590 ] ملكا ، وقيل : على فقرائهم ، وعنه : يصرف في المصالح ، وعنه : للفقراء ، اختاره جماعة ، وعليهما وقف ، وعنه : يرجع إلى ملك واقفه الحي ، ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ، ونقل المروذي : إن وقف على عبيده لم يستقم ، قلت : فيعتقهم قال : جائز فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا فللعصبة ، فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء ، وكذا إن وقفه ولم يزد .

وقال القاضي وأصحابه : في وجوه البر ، وفي عيون المسائل : فيها ، وفي : تصدقت به لجماعة المسلمين .

وفي الروضة : وإن قال : وقفته ، ولم يزد ، صح ، في الصحيح عندنا ، وإن وقف على جهة باطلة ثم صحيحة صرف إليها ، وقيل : مع بقاء الباطلة ، ومعرفة انقراضها مصرف المنقطع ، وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع وسطه أو أحد طرفيه أو هما .

التالي السابق


الخدمات العلمية