ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن ، كما لو أقر لهم ، واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  بقوله عز وجل { 
فهم شركاء في الثلث   } وفيه نظر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل 
يحيى بن زكريا المروذي  التسوية ، ويعتبر سكناه وقت وصية ،  
[ ص: 605 ] نص عليه ، وجزم به في المستوعب وغيره . 
وفي المغني : أو طرأ إليه بعدها ، وقيل : هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : فيمن 
وصى ، في فقراء مكة  ينظر أحوجهم ، وإن لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة ، وقيل : في الواحد روايتان ، ولا يجوز في المنصوص 
إعطاء فقير أكثر من زكاة ، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف ، كزكاة ، وقيل : لا ، قال في الخلاف : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وقد سئل عن 
رجل وصى بثلثه في أبواب البر   : يجزأ ثلاثة أجزاء . فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، وأوامر الله يعتبر فيها المقصود ، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم ، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم ، ولو 
قال : أعتق عبدي لأنه أسود ، لم يعتق غيره ، وعكسه أمر الله قال : وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل ؟ قال : لا ، ويعطى المساكين كما أوصى وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  عن القول الذي قبله : أومأ إليه في رواية 
أحمد بن الحسين بن حسان  فيمن 
وصى أن يفرق في فقراء مكة  هل يفرق على قوم  [ ص: 606 ] دون قوم ؟ فقال : ينظر إلى أحوجهم ، قال : وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد ، كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، مع أن النص في فقراء 
مكة  وهم معينون ، وقيل لكل صنف ثمن ، إن افتقر شمله ، في الأصح ، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر . 
وفيه وجه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قد يعرى عن فائدة ، فاعتبر لفظه . وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته .