صفحة جزء
[ ص: 609 ] ولو قال : أولادي ، ثم أولادهم ثم الفقراء ، فترتيب جملة ، وقيل : أفراد .

وفي الانتصار إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه ، قاله شيخنا ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن والده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول ، ولهذا لو اتبعت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم ( ع ) ولا فرق ، قاله شيخنا . وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم وما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق ، استحقه أولا تكثيرا للفائدة ، ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، ولأنه بعد موته لا يستحقه ، ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ويقصدونه ، لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ، ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجوده المانع إلى ولده ، ولكن هنا هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب ، وقد تناوله الوقف [ ص: 610 ] على أولاده ثم أولادهم ، فعلى قول شيخنا إن قال بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة ، مع أنه محتمل ، فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده [ لصلبه ] الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا ، فهو صريح في ترتيب الأفراد ، وقال أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا . هذه المسألة فيها نزاع ، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة ، وإن قال على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته والوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب ؟ فيه احتمالان ( م 10 ) فإن لم يوجد في درجته أحد فالحكم كما لو لم يذكر الشرط .


[ ص: 610 ] مسألة 10 ) قوله : وإن قال على أن نصيب الميت من غير ولد لدرجته والوقف مشترك بين البطون ، فهل هو لأهل الوقف أو لبطن منهم ؟ فيه احتمالان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) يكون لأهل الوقف كلهم ، فوجود هذا الشرط كعدمه .

( والوجه الثاني ) يختص به البطن الذي هو منهم ، فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ، لأنهم في القرب سواء ، قدمه الناظم ( قلت ) : وهو الصواب ، حتى يبقى لهذا الشرط فائدة ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية