ونقل 
حرب  فيمن 
وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته ، وذكر 
شيخنا  رواية : له ثلثها ، وللموصى له ثلثاها ، ونقل 
صالح  وأبو طالب  والجماعة الأول ، كما وصى ، واحتج بأن { 
النبي عليه السلام أجاز وصية الذي أعتق   } والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه