صفحة جزء
والورثة ذو فرض وعصبة ، وذو رحم ، على الأصح فيه ، فذو الفرض عشرة : زوجان وأم وجدة وبنات صلب وبنات ابن وكل أخ وأخت لأم وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما وتارة أب وجد [ ص: 5 ] لأب ، فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن ، والربع مع الوجود ; وللزوجة واحدة أو أكثر نصف حاليه فيهما ، وللأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد وإن نزلوا ، وبالتعصيب مع عدمهم ، وبفرض وتعصيب مع إناث الولد وولد ابنه ، وللجد مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن كان الثلث أحظ له أخذه ، وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة ، كأخ ، أو ثلث الباقي أو سدس الجميع ، فزوجة وجد وأخت من أربعة ، وتسمى مربعة الجماعة لإجماعهم أنها من أربعة ، وإن اختلفوا في كيفية القسمة ، فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب ، والمذهب : إلا في الأكدرية ، لتكدير أصول زيد ، في الأشهر عنه ، وقيل : لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر ، قال في عيون المسائل : ونظمها بعضهم [ ص: 6 ]

ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع     فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع     ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع

.

وهي زوج وأم وأخت وجد : للزوج نصف ، وللأم ثلث ، وللجد سدس ، وللأخت نصف ، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة ، فتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، ولا عول ، ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها . فإن عدم الزوج فمن تسعة ، وهي الخرقاء ، لكثرة أقوال الصحابة [ رضوان الله عليهم ] فيها ، فكأنه خرقها ، وهي سبعة ، وترجع إلى ستة ، فلهذا تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة ، والعثمانية ; لأن عثمان قسمها على ثلاثة ، والمربعة ; لأن ابن مسعود جعل للأخت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة ، والمخمسة ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة : عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس ، على خمسة أقوال ; والشعبية والحجاجية ; لأن الحجاج [ ص: 7 ] امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه .

وإن عدم الجد سميت المباهلة ; لقول ابن عباس : من شاء باهلته . وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين ، فإن اجتمع الجميع قاسموه ، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب ، وتسمى المعادة ، وتأخذ أنثاهم تمام فرضها ، والبقية لولد الأب ، فجد وأختان لجهتين من أربعة ، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب التي لأب ، وهي امرأة حبلى قالت لورثة : إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا العشر وذكرين السدس . وجد وأختان لجهتين وأخ لأب ، للجد ثلث ، وللتي لأبوين نصف ، يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ، ومعهم أم لها سدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللتي لأبوين نصف ، والباقي لهما ، وتصح من أربعة وخمسين ، وهي مختصرة زيد ، ومعهم أخ آخر من تسعين [ وهي ] تسعينية زيد ، هذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه ، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له .


[ ص: 4 ] كتاب الفرائض تنبيهات .

( الأول ) أخل المصنف رحمه الله في عدد أصحاب الفروض بالأخوات من الأبوين أو من الأب إذا انفردن ، فإنهن أصحاب فروض ، بلا نزاع ، ولم يذكرهن ولكنه قال : وكل أخ أو أخت لأم . فقال شيخنا : الذي يظهر أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره : وأخ لأم وكل أخت فبهذا يجمع .

( الثاني ) قوله في عدد أصحاب الفروض : وكل أخ وأخت لأم وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما . انتهى . تابع في ذلك صاحب الوجيز وفيه نظر ، إذ الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لها لا بكون أحدهما أخا الآخر لأمه ، غايته أنهما أخ وأخت كل واحد من أب ، والإرث من الأم ، والتعصيب إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم ، ولهذا المعنى لم يذكر ذلك الأكثر . [ ص: 5 ]

( الثالث ) أخل المصنف أيضا بإحدى العمريتين ، وهي زوجة وأبوان ، ولم يذكرها سهوا ، فإن تعليله يعطي أنه ذكرها ، أو يكون تركها وتقاس على المذكورة ، وهو بعيد ، ثم ظهر لي أنها تدخل في كلام المصنف ، لأن الزوجة تسمى زوجا ، وهو أولى ، والله أعلم . أو يكون سقط لفظ " أو زوجة " وتقديره ، " زوج أو زوجة وأبوان " والأولى أن لفظة الزوج تغني عن ذكر الزوجة ، وأنها داخلة في كلامه ، وهو من أرشق العبارات ، وإن كان فيه نوع إيهام لا يضر عند العارف .

التالي السابق


الخدمات العلمية