nindex.php?page=treesubj&link=13853_13799_13786_13776_13769_13755_13745_13730_13724_13715_13705_13697_13690_13681_13676والورثة ذو فرض وعصبة ، وذو رحم ، على الأصح فيه ، فذو الفرض عشرة : زوجان وأم وجدة وبنات صلب وبنات ابن وكل أخ وأخت لأم وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما وتارة أب وجد
[ ص: 5 ] لأب ، فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن ، والربع مع الوجود ; وللزوجة واحدة أو أكثر نصف حاليه فيهما ، وللأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد وإن نزلوا ، وبالتعصيب مع عدمهم ، وبفرض وتعصيب مع إناث الولد وولد ابنه ، وللجد مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن كان الثلث أحظ له أخذه ، وله مع ذي فرض بعده الأحظ من مقاسمة ، كأخ ، أو ثلث الباقي أو سدس الجميع ، فزوجة وجد وأخت من أربعة ، وتسمى مربعة الجماعة لإجماعهم أنها من أربعة ، وإن اختلفوا في كيفية القسمة ، فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب ، والمذهب : إلا في الأكدرية ، لتكدير أصول
زيد ، في الأشهر عنه ، وقيل : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه
أكدر ، قال في عيون المسائل : ونظمها بعضهم
[ ص: 6 ] ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
.
وهي
nindex.php?page=treesubj&link=25625_14208_14005_13754_13703_13937زوج وأم وأخت وجد : للزوج نصف ، وللأم ثلث ، وللجد سدس ، وللأخت نصف ، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة ، فتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، ولا عول ، ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها . فإن عدم الزوج فمن تسعة ، وهي الخرقاء ، لكثرة أقوال الصحابة [ رضوان الله عليهم ] فيها ، فكأنه خرقها ، وهي سبعة ، وترجع إلى ستة ، فلهذا تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة ، والعثمانية ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قسمها على ثلاثة ، والمربعة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جعل للأخت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة ، والمخمسة ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، على خمسة أقوال ; والشعبية والحجاجية ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج [ ص: 7 ] امتحن بها
الشعبي فأصاب فعفا عنه .
وإن عدم الجد سميت المباهلة ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من شاء باهلته . وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين ، فإن اجتمع الجميع قاسموه ، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب ، وتسمى المعادة ، وتأخذ أنثاهم تمام فرضها ، والبقية لولد الأب ، فجد وأختان لجهتين من أربعة ، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب التي لأب ، وهي امرأة حبلى قالت لورثة : إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا العشر وذكرين السدس . وجد وأختان لجهتين وأخ لأب ، للجد ثلث ، وللتي لأبوين نصف ، يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ، ومعهم أم لها سدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللتي لأبوين نصف ، والباقي لهما ، وتصح من أربعة وخمسين ، وهي
nindex.php?page=treesubj&link=23656_23655مختصرة زيد ، ومعهم أخ آخر من تسعين [ وهي ] تسعينية
زيد ، هذا العمل كله في الجد عمل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ومذهبه ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له .
[ ص: 4 ]
nindex.php?page=treesubj&link=13853_13799_13786_13776_13769_13755_13745_13730_13724_13715_13705_13697_13690_13681_13676وَالْوَرَثَةُ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ ، وَذُو رَحِمٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِ ، فَذُو الْفَرْضِ عَشَرَةٌ : زَوْجَانِ وَأُمٌّ وَجَدَّةٌ وَبَنَاتُ صُلْبٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَكُلُّ أَخٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَقَدْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ بِمَوْتِ أُمِّهِ عَنْهُمَا وَتَارَةً أَبٌ وَجَدٌّ
[ ص: 5 ] لِأَبٍ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ وَوَلَدِ ابْنٍ ، وَالرُّبُعُ مَعَ الْوُجُودِ ; وَلِلزَّوْجَةِ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا ، وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ وَإِنْ نَزَلُوا ، وَبِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِهِمْ ، وَبِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ إنَاثِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ ابْنِهِ ، وَلِلْجَدِّ مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ كَأَخٍ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَحَظَّ لَهُ أَخَذَهُ ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَةٍ ، كَأَخٍ ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ الْجَمِيعِ ، فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَتُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ السُّدُسِ أَخَذَهُ وَسَقَطَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ ، وَالْمَذْهَبُ : إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، لِتَكْدِيرِ أُصُولِ
زَيْدٍ ، فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16491عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ
أَكْدَرُ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ
[ ص: 6 ] مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ تُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا
يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُلُثُ الَّذِي
يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ
.
وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=25625_14208_14005_13754_13703_13937زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ : لِلزَّوْجِ نِصْفٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةً مِنْ تِسْعَةٍ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَلَا عَوْلَ ، وَلَا فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا . فَإِنْ عَدِمَ الزَّوْجُ فَمِنْ تِسْعَةٍ ، وَهِيَ الْخَرْقَاءُ ، لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ [ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ] فِيهَا ، فَكَأَنَّهُ خَرَقَهَا ، وَهِيَ سَبْعَةٌ ، وَتَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ ، فَلِهَذَا تُسَمَّى الْمُسَدَّسَةَ وَالْمُسَبَّعَةَ وَالْمُثَلَّثَةَ ، وَالْعُثْمَانِيَّة ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ قَسَمَهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالْمُرَبَّعَةَ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالْمُخَمَّسَةَ ; لِأَنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ :
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدٌ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ، عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ ; وَالشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجَ [ ص: 7 ] امْتَحَنَ بِهَا
الشَّعْبِيَّ فَأَصَابَ فَعَفَا عَنْهُ .
وَإِنْ عَدِمَ الْجَدُّ سُمِّيَتْ الْمُبَاهَلَةَ ; لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ . وَوَلَدُ الْأَبِ إذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ، فَإِنْ اجْتَمَعَ الْجَمِيعُ قَاسَمُوهُ ، ثُمَّ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ نَصِيبَ وَلَدِ الْأَبِ ، وَتُسَمَّى الْمُعَادَةَ ، وَتَأْخُذُ أُنْثَاهُمْ تَمَامَ فَرْضِهَا ، وَالْبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الْأَبِ ، فَجَدٌّ وَأُخْتَانِ لِجِهَتَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الَّتِي لِأَبَوَيْنِ نَصِيبَ الَّتِي لِأَبٍ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُبْلَى قَالَتْ لِوَرَثَةٍ : إنْ أَلِدُ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ وَأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَكَرًا الْعُشْرُ وَذَكَرَيْنِ السُّدُسُ . وَجَدٌّ وَأُخْتَانِ لِجِهَتَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ ، لِلْجَدِّ ثُلُثٌ ، وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ ، يَبْقَى سُدُسٌ لَهُمَا وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَمَعَهُمْ أُمٌّ لَهَا سُدُسٌ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ ، وَالْبَاقِي لَهُمَا ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ، وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=23656_23655مُخْتَصَرَةُ زَيْدٍ ، وَمَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ تِسْعِينَ [ وَهِيَ ] تِسْعِينِيَّةُ
زَيْدٍ ، هَذَا الْعَمَلُ كُلُّهُ فِي الْجَدِّ عَمَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ وَمَذْهَبُهُ ، وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ وَعَلَى مَعْنَاهُ مُتَّبِعًا لَهُ .
[ ص: 4 ]