صفحة جزء
[ ص: 311 ] وهو أفضل منها في الأصح ، ومن الإمامة على الأصح ( و ش ) وله الجمع بينهما ( و ) وذكر أبو المعالي أنه أفضل ( و ش ) وأن ما صلح له فهو أفضل ، وهما فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة ، وقيل وفائتة ومنذورة على الرجال ، وعنه والرجل حضرا ، وعنه في المصر ، وعنه وسفرا ، وعنه هما سنة ( و ) وفي الروضة هو فرض وهي سنة ، فعلى المذهب وقيل : وعلى أنهما سنة يقاتلون على تركهما ( هـ ) وعنه يجب للجمعة فقط ، ويكفي مؤذن في المصر ، نص عليه ، وأطلقه جماعة ، وقال جماعة يسمعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية