وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ، وقيل يستحب 
أن يؤذن اثنان ، ويتوجه احتمال في الفجر فقط ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=115كبلال   nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم  ، ولا يستحب الزيادة عليهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على أربعة ، لفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إلا من حاجة ، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ، ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة ، كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ، والمراد بلا حاجة ، فإن تشاحوا أقرع .