وتصح 
الصلاة بدونهما ، فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، واحتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة ، بل إلى الدعاء إليها ، وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها . ولا تبطل بعدمهما هما لكن يكره ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وغيره ، وذكر جماعة إلا بمسجد صلى فيه ، ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة .  
[ ص: 312 ] وهما أفضل لكل مصل ، إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع ، بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم .